حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساء
حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساء، تعددت المسائل الدينية والفقهية التي يتساءل عنها العديد من الأفراد، وذلك حتى يتم التعرف على تعاليم الدين الحنيف، والإبتعاد عن المسائل التي تكون تُخالف السريعة الإسلامية، والجدير بالذكر أنه يتم الحصول على تلك الأحكام من خلال الإستناد إلى مصادر الشريعة الإسلامية وهي ما يُقره القرآن الكريم، بالإضافة إلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء في أحاديثه النبوية المختلفة.
حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساءمما لا شك من ذكره أن الله عز وجل قد حرم تشبيه النساء بالرجال، أو تشبيه الرجال بالنساء، إذ أن الله تعالى خلق الإنسان من ذكر وأنثى، لا يجوز التشبه بأحد الجنسين، ويُشار إلى أنه أيضاً م تحريق لبس كل منهم من لباس الأخر، وذلك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، عن ابن عباس، قال:" لعن الرسول المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"، وإجابة السؤال هي:
- حرام شرعاُ.
حرام شرعاً