ابين الرضاع الذي يثبت به التحريم وفق المعمول به في المحاكم الشرعيه الفلسطينيه
ابين الرضاع الذي يثبت به التحريم وفق المعمول به في المحاكم الشرعيه الفلسطينيه، إن الرضاعة من منظور شرعية تعني وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يتجاوز عمره حولين كاملين أي ما يعادل أربعة وعشرين شهرا، حيث جاء في قوله تعالى: ﴿والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين﴾ فقد شرع الدين الإسلامي رضاعة الأم لابنها لمدة سنتين ليكتمل فيها حصوله على العناصر الغذائية والمعادن اللازمة لبناء جسمه ونموه بشكل صحيح.
ابين الرضاع الذي يثبت به التحريم وفق المعمول به في المحاكم الشرعيه الفلسطينيهلقد شرع الدين الإسلامي الرضاع وذلك بأن يَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غير أمه عندما تستدعي الحاجة ذلك، حيث يكون ذلك في حالة وفاة الأم على سبيل المثال، أو عجزها عن الرضاع بفعل انشغال ٍأو عجزٍ عن ذلك مثل عدم وجود اللبن أصلاً، أو لغير ذلك من الأسباب،. وتعرف الرضاعة شرعاً بأنها اسم يُطلق على حصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه، ومن الجدير بالذكر أن الرضاعة التي يقع بها التحريم تكون بخمس رضاعات أو ما يزيد عنها، على أن تكون كل رضعة مستقلة بذاتها وذلك حسب ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قولها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفى النبي والأمر على ذلك".
- الإجابة الصحيحة هي : في حال الرضيع في الحولين ينبغي أن تكون كل رضعة معلومة على أن يقوم الرضيع بشفط الثدي وبلع الحليب ثم ينفصل هذه تُحسب مرة واحد ثم يرجع مرة أخرى ويشفط الحليب ثم ينفصل وهذه تُحسب الرضعة الثانية ويستمر على نفس هذا المنوال، ويجب أن يكون شفط الحليب وبلعه عُلم هذا ثم يرجع بعدها يشفط اللبن ويترك الثدي لينتقل الى الآخر أو للتنفس وهذه تُحسب رضعة.