من مبطلات المسح
من مبطلات المسح، يقصد بالمسح هنا أي المسح على الخفين، والخف هو النعل المصنوع من الجلد، والذي يتم فيه تغطية الكعبين، أو ما يشابه الجوارب، بينما المسح على الخفين كتعريف فهو عبارة عن القيام بتمرير اليد باستخدام باطنها، بشرط أن تكون مبللة بالماء، وبشكل منبسط على الخفين خلال وقت الوضوء، أي في وقت معين من قبل الشرع، ويأتي هذا كبديل عن القيام بغسل القدمين بشكل مباشر، وهذا الأمر مؤكد عليه في الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من مبطلات المسحصحيح أن الله سمح لنا بأن نقوم بالمسح على الخفين في بعض الأحيان والأمور الاضطرارية، ولكن هنالك بعض المبطلات التي لو حدثت لا يمكن أن يقبل منا المسح على الخفين وهي:
- إذا حدث ما يوجب الغسل،
قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: (أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر، ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة)؛ (رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي، وصححاه).
- انقضت مدة المسح
وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
- خلع الخف والاحداث قبل لبسه.
انتهاء مدة المسح.
خلع الخف والاحداث قبل لبسه.