إذا اشترط الحاج أو المعتمر وحدث له ما يعيقه عن اتمام نسكه جاز له أن يتحلل من الإحرام و لايلزمه ذبح هدي و لاقضاء
إجابة معتمدة
إذا اشترط الحاج أو المعتمر وحدث له ما يعيقه عن اتمام نسكه جاز له أن يتحلل من الإحرام و لايلزمه ذبح هدي و لاقضاء، من المعروف ان هناك العديد من العبادات والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عبادة المسلمين من اجل التقرب الى الله عز وجل من خلالها، ومن المعروف ان الحج هو واحدا من هذه الفرائض التي فرضت على المسلمين من اجل القيام بها، ومن المعروف ان فريضة الحج مرة واحدة في كل عام.
إذا اشترط الحاج أو المعتمر وحدث له ما يعيقه عن اتمام نسكه جاز له أن يتحلل من الإحرام و لايلزمه ذبح هدي و لاقضاء .
من المعروف ان الشرط في الإسلام لا يشتمل فقط على العمرة والحج، أي انه في من الممكن ان يكون في بعض العبادات الأخرى وأيضا في الصيام، ومن المعروف ان مصلحة الشرط اذا اشترط المسلم عبادة معينة وحدث شيء جعله غير قادر على إتمام هذه العبادة فلا هدى ولا صيام ولا حج ولكن هو الشرط الذي نص عليه.- السؤال إذا اشترط الحاج أو المعتمر وحدث له ما يعيقه عن اتمام نسكه جاز له أن يتحلل من الإحرام و لايلزمه ذبح هدي و لاقضاء .
- الإجابة: العبارة صحيحة.